21 نوفمبر 2024 | 20 جمادى أول 1446

رئيس مجلس الإدارة: دعاء رجب
رئيس التحرير: سماح منير
الدولة

القانون يلزم البنوك بتنفيذ قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية.

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب

حدد القانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، ضوابط وقواعد لحوكمة البنوك، وتنص المادة 117، علي أن يلتزم كل بنك بوضع سياسة داخلية يلتزم فيها بقواعد الحوكمة والرقابة الداخلية طبقاً للقواعد الصادرة عن مجلس الإدارة. وتنص المادة 119، علي أنه مع عدم الإخلال بحق مجلس إدارة كل بنك في تشكيل ما يراه من لجان تشكل في كل بنك لجنة للمراجعة الداخلية من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك غير التنفيذيين يختارهم مجلس إدارة البنك، ويجوز للمجلس أن يضم إلى تشكيلها عضواً خارجياً من ذوي الخبرة بعد الحصول على موافقة المحافظ على انضمامه، ويجب أن تعقد لجنة المراجعة اجتماعاً كل ثلاثة أشهر على الأمر يحضره مراقبا حسابات البنك. ووفقا للمادة، للجنة أن تستعين في القيام بعملها بمن تراه ، وتعرض توصياتها على مجلس إدارة البنك، ولأي من مراقبي الحسابات طلب عقد اجتماع اللجنة إذا ما وجد ذلك ضرورياً، كما تشكل لجان أخرى للمخاطر والمرتبات والمكافآت والحوكمة والترشيحات، وغيرها من اللجان التي يحددها مجلس الإدارة. وتنص المادة 121، على أن يلتزم المسئولون الرئيسيون، ممارسة أعمالهم طبقاً للمبادئ الآتية : (أ) الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه . (ب) بذل العناية الواجبة طبقاً للأصول الفنية والمهنية . (جـ) التعاون مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية . (د) إبلاغ البنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة بالبنك . (ه) التحقق من أن الأعمال الواقعة في نطاق مسئولياتهم تتم بكفاءة وفاعلية طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها. (و) مراعاة أن يكون تفويض مسئولياتهم لأشخاص يتوافر لديهم الكفاءة والصلاحية للأعمال المفوضة إليهم ، دون إخلاء مسئوليتهم عن تلك الأعمال . (ز) بذل العناية الواجبة لحماية مصالح العملاء ومعاملتهم بطريقة عادلة . (ح) مراعاة الإفصاح والشفافية في إتاحة المعلومات اللازمة للعملاء . (ط) العمل على منع تعارض المصالح .

 

 

البنك المركزى البنوك حوكمه الجهاز المصرفي